وعن التي يتمتع
بها إلى الحج؟ فكتب : « أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي
يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » [١].
ورواية إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن عمر بن يزيد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «
المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر » [٢].
وهذه الروايات
كلها قاصرة من حيث السند وبإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في
العمرة والمفردة.
كصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى
ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء » [٣].
وصحيحة صفوان بن
يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر ، هل عليه
طواف النساء؟ قال : « لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى » [٤].
ورواية أبي خالد
مولى علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال :
« ليس عليه طواف النساء » [٥].
[١] الكافي ٤ : ٥٣٨
ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب
الطواف ب ٨٢ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥٣٨
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب
الطواف ب ٨٢ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٧٥
ـ ١٣٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٠ أبواب العمرة ب ٩ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٤
ـ ٨٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٥٤
ـ ٨٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٩.