responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 191

الثامنة : من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز.

______________________________________________________

طواف النساء ثم سعى فقال : « لا يكون سعي إلا من قبل طواف النساء » [١].

وأما جواز تقديمه على السعي مع الضرورة والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف فيه على نص بالخصوص ، وربما أمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الحرج والمشقة اللازمين من إيجاب تأخيره مع الضرورة بما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » [٢]. وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على حالة الضرورة ، توفيقا بين الأخبار.

ويؤيده فحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال ، فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تم حجها » [٣] وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى.

قوله : ( الثامنة ، من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز ).


[١] الكافي ٤ : ٥١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٨٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٤٥١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست