طواف النساء ثم
سعى فقال : « لا يكون سعي إلا من قبل طواف النساء » [١].
وأما جواز تقديمه
على السعي مع الضرورة والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف فيه
على نص بالخصوص ، وربما أمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الحرج والمشقة اللازمين من
إيجاب تأخيره مع الضرورة بما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن
يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من
حجه » [٢]. وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على حالة الضرورة ، توفيقا
بين الأخبار.
ويؤيده فحوى صحيحة
أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل
فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن
يقيم عليها ، قال ، فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم
عليها جمالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تم حجها » [٣] وإذا جاز ترك
الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى.
قوله
: ( الثامنة ، من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز
).
[١] الكافي ٤ : ٥١٢
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب
الطواف ب ٦٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ١٣٣
ـ ٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٨٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤٥١
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.