بأن الذبح فعل
تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال [١]. وهو حسن ، ويدل
عليه صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير
صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » [٢].
قوله
: ( ويجب ذبحه بمنى ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه [٣] ، واحتج عليه بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « منى كلها منحر » [٤] والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم ، وبأنه عليهالسلام نحر بمنى إجماعا
وقال : « خذوا عني مناسككم » [٥] وبما رواه إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل قدم
بهديه مكة في العشر فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس
بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم
الأضحى » [٦].
ويدل عليه أيضا ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يضل
هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل
عنه ،