responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 19

ويجب ذبحه بمنى.

______________________________________________________

بأن الذبح فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال [١]. وهو حسن ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » [٢].

قوله : ( ويجب ذبحه بمنى ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٣] ، واحتج عليه بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « منى كلها منحر » [٤] والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم ، وبأنه عليه‌السلام نحر بمنى إجماعا وقال : « خذوا عني مناسككم » [٥] وبما رواه إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى » [٦].

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ،


[١] المنتهى ٢ : ٧٣٨.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٨ ، قرب الإسناد : ١٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١ ، البحار ١٠ : ٢٧٤ ـ ١.

[٣] التذكرة ١ : ٣٨٠ ، والمنتهى ٢ : ٧٣٨.

[٤] مسند أحمد ١ : ٧٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ ـ ٣٠٤٨.

[٥] غوالي اللآلي ١ : ٢١٥ ـ ٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ٣١٨.

[٦] الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست