responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 188

______________________________________________________

الحيض بعده ، واستدلوا على هذا التأويل بما رواه الشيخ ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » [١].

وعن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : « نعم هكذا تعجل » [٢].

وفي الصحيح عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت » [٣].

ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقا [٤] ، وهو ضعيف ، بل لو لا الإجماع المدعى [٥] على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها ، لاستفاضة الروايات الواردة بذلك مع صحة سندها ووضوح دلالتها وقصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أو المتن ( ومع ذلك فالجواز غير بعيد ) [٦].


[١] التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٦.

[٢] التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٧ ، وفيها : نعم من كان هكذا يعجل.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٩٨ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٧٣ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٢.

[٤] السرائر : ١٣٥.

[٥] في « م » و « ح » : المنعقد.

[٦] ما بين القوسين ليس في « ض ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست