« لا يطوف بالبيت
حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » [١] وهذه الرواية
ضعيفة السنة باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول ، وعلي بن أبي حمزة وأبي بصير
وهو يحيى بن القاسم وهما واقفيان [٢].
وفي مقابلها أخبار
كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا ، كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى
منى ، قال : « لا بأس به » [٣].
وصحيحة حفص بن
البختري ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : « هما سواء
أخر ذلك أو قدمه » يعني للمتمتع [٤].
وصحيحة جميل [٥] : أنه سأل أبا
عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال : « هما سيان قدمت أو أخرت » [٦].
وأجاب الشيخ [٧] ومن تبعه[٨] عن هذه الروايات
بالحمل على الشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي
تخاف وقوع
[١] التهذيب ٥ : ١٣٠
ـ ٤٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٥.
[٢] راجع رجال الكشي
١ : ٤٠٤ ـ ٢٩٦ ، ورجال النجاشي : ٢٤٩ ـ ٦٥٦ ، ورجال الطوسي : ٣٥٣ و ٣٦٤.
[٣] التهذيب ٥ : ١٣١
ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب أقسام الحج ب ١٣ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٤
ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٤٧٤ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٣.