السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين
ويقضي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، الا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض
، والشيخ العاجز ،
بالبيت فأعيا ، أيؤخر
الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » [١].
ويجوز تأخيره ساعة
وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعا ، ( للأصل وما ) [٢] رواه ابن بابويه
في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم
مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ، أيؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال : «
لا بأس به ، وربما فعلته » [٣]. قال ابن بابويه رحمهالله : وفي حديث آخر : « يؤخره إلى الليل ».
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟
قال : « نعم » [٤].
قوله
: ( السادسة ، يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك
منى يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، إلا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ،
والشيخ العاجز ).
أما أنه لا يجوز
للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا فقال في المنتهى : إنه قول
العلماء كافة[٥]. واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت :
رجل كان متمتعا فأهل بالحج ، قال :
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٣
ـ ١٢٢٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.