responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 186

السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، الا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ،

______________________________________________________

بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » [١].

ويجوز تأخيره ساعة وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعا ، ( للأصل وما ) [٢] رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ، أيؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال : « لا بأس به ، وربما فعلته » [٣]. قال ابن بابويه رحمه‌الله : وفي حديث آخر : « يؤخره إلى الليل ».

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : « نعم » [٤].

قوله : ( السادسة ، يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، إلا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ).

أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا فقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة [٥]. واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج ، قال :


[١] الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢٢٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.

[٢] بدل ما بين القوسين في « م » : ولما.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٩ : ٤٧٠ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٢.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٠٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست