responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 184

ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ،

______________________________________________________

وهو جيد لكن الظاهر أن مراد المصنف أن عبارة الشيخ ليست صريحة في لزوم الكفارة بالوقاع قبل الذكر ، لأنها مطلقة ، فيمكن أن يكون مراد الشيخ منها ما ذكره المصنف ، لأن الإطلاق لا يأبى ذلك ، بل هو شائع في عباراتهم.

قوله : ( ولو نسي طواف النساء جاز له أن يستنيب )

إطلاق العبارة يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذّر العود كما اعتبر في طواف الحج ، بل يجوز وإن أمكن ، وبهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه [١] وغيره [٢] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه » [٣].

وقال الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى : إنما تجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود [٤]. واستدل بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » [٥] وهذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود ، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى.

نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة ولم تكن له الاستنابة قطعا ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله‌


[١] التذكرة ١ : ٣٦٤ ، والقواعد ١ : ٨٤.

[٢] كالشهيد الأول في اللمعة : ٧٢. والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ٩ : ٤٦٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٥٥ ، والمنتهى ٢ : ٧٦٩.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٩ : ٤٦٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست