وهو جيد لكن
الظاهر أن مراد المصنف أن عبارة الشيخ ليست صريحة في لزوم الكفارة بالوقاع قبل
الذكر ، لأنها مطلقة ، فيمكن أن يكون مراد الشيخ منها ما ذكره المصنف ، لأن
الإطلاق لا يأبى ذلك ، بل هو شائع في عباراتهم.
قوله
: ( ولو نسي طواف النساء جاز له أن يستنيب )
إطلاق العبارة
يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذّر العود كما اعتبر في طواف الحج ،
بل يجوز وإن أمكن ، وبهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه [١] وغيره [٢] ، ويدل عليه
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه ، فإن
توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه » [٣].
وقال الشيخ في
التهذيب والعلامة في المنتهى : إنما تجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود [٤]. واستدل بما رواه
في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي
طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » ، قلت :
فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » [٥] وهذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن
العود ، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى.
نعم لو اتفق عوده
وجب عليه المباشرة ولم تكن له الاستنابة قطعا ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله