جزورا ، وقد خشيت
أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » [١].
وصحيحة عيص بن
القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : «
يهريق دما » [٢].
وهو احتجاج ضعيف ،
لاختصاص الرواية الأولى بالعالم ، ولأن المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع
قبل الزيارة لا قبل الإتيان بالطواف المنسي. والأجود الاستدلال على هذا القول
بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده
وواقع النساء ، كيف يصنع؟ قال : « يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج بعث به في حج ،
وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » [٣].
وقال ابن إدريس [٤] والمصنف وأكثر
الأصحاب إنما تجب الكفارة بالمواقعة بعد الذكر ، لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم
من واقع ناسيا لإحرامه ، وسيأتي إن شاء الله أن من هذا شأنه لا كفارة عليه ، وهو
جيد لو لا ورود الرواية باللزوم مع التصريح فيها باستمرار النسيان إلى ما بعد
المواقعة.
وذكر الشارح أن في
قول المصنف : ويحتمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ، تسامحا فإن الذي يناسب
حمله على ذلك الرواية لا القول [٥].
[١] الكافي ٤ : ٢٧٨
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٩
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٩ : ٢٦٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢٨
ـ ٤٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ ـ ٧٨٨ ، قرب الإسناد : ١٠٧ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ :
٤٦٧ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ١.