صوم » [١] لأنا نجيب عنه
بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت في كيفية
الوجوب مختلفة.
ولو لم يذبح
المولى عن المملوك تعيّن عليه الصوم ، وإن منعه المولى منه ، لأنه صوم واجب ، فلم
يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان.
قوله
: ( ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم
).
الوجه في ذلك أن
المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجة مجزيا عن حجة الإسلام ، فيساوي غيره من
الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر فالصوم. وقال في المنتهى : إنه
لا يعلم في هذا الحكم خلافا [٢].
قوله
: ( والنية شرط في الذبح ).
لأنه عبادة وكل
عبادة يشترط فيها النية ، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا
بالقصد ، وقد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة لله تعالى وإن كان
التعرض للوجه وتعيين نوع الحج أحوط. ويجب مقارنتها لأول الذبح.
قوله
: ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى
[١] التهذيب ٥ : ٢٠١
ـ ٦٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب الذبح ب ١ ح ١.