responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 18

ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم.

والنيّة شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

______________________________________________________

صوم » [١] لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن كانت في كيفية الوجوب مختلفة.

ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعيّن عليه الصوم ، وإن منعه المولى منه ، لأنه صوم واجب ، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان.

قوله : ( ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ).

الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقا يكون حجة مجزيا عن حجة الإسلام ، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر فالصوم. وقال في المنتهى : إنه لا يعلم في هذا الحكم خلافا [٢].

قوله : ( والنية شرط في الذبح ).

لأنه عبادة وكل عبادة يشترط فيها النية ، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالقصد ، وقد تقدم مرارا أن المعتبر في النية قصد الفعل طاعة لله تعالى وإن كان التعرض للوجه وتعيين نوع الحج أحوط. ويجب مقارنتها لأول الذبح.

قوله : ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب الذبح ب ١ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٣٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست