نص الشيخ [١] وغيره [٢] أن الجاهل
كالعامد في هذا الحكم ، وهو جيد ، وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة ، واستدلوا
عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جهل أن
يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة
» [٣].
وعن علي بن أبي
حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على
جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » [٤].
وهذه البدنة عقوبة
محضة لا جبران ، لأن النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران.
قال في الدروس :
وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر ، من الأولوية [٥]. وفيه منع ،
لاختصاص الجاهل بها بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة ، مع أنه يكفي في
منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
فرع :
إذا بطل الحج بترك
الركن كالطواف وما في معناه فهل يحصل التحلل بذلك؟ أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي
بالفعل الفائت في محله ، ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازا ، كما قاله الشهيد في
الحج الفاسد بناء على