الإشارة ، فقالوا
في الأول ذا ، وفي الثاني ذاك ، وفي الثالث ذلك ، قال : مع أن الأئمة عليهمالسلام استدلوا على أن
أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ). والحجة في قولهم
[١]. وهو جيد.
واحتمال الدروس
متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي ، لأن ذلك إنما هو في حج الإسلام
، فثبت الوجوب في غيره بالعموم.
قوله
: ( ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو
يأمره بالصوم ).
هذا الحكم مجمع عليه
بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة جميل بن دراج ، قال : سأل رجل أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال ، « فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » [٢].
وصحيحة سعد بن أبي
خلف ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : « إن شئت فاذبح عنه ،
وإن شئت فمره فليصم » [٣].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : « شاة » ، وسألته
عن المتمتع المملوك فقال : « عليه مثل ما على الحر ، إما أضحيّة وإما