responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 17

ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم.

______________________________________________________

الإشارة ، فقالوا في الأول ذا ، وفي الثاني ذاك ، وفي الثالث ذلك ، قال : مع أن الأئمة عليهم‌السلام استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ). والحجة في قولهم [١]. وهو جيد.

واحتمال الدروس متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي ، لأن ذلك إنما هو في حج الإسلام ، فثبت الوجوب في غيره بالعموم.

قوله : ( ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة جميل بن دراج ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال ، « فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » [٢].

وصحيحة سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » [٣].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : « شاة » ، وسألته عن المتمتع المملوك فقال : « عليه مثل ما على الحر ، إما أضحيّة وإما‌


[١] المختلف : ٢٦١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٢ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٦ ، و ٤٨٢ ـ ١٧١٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست