أخلص إلى الحجر
الأسود فقال : « إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك » [١].
وصحيحة معاوية بن
عمار أنه قال ، قال أبو بصير لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبّله
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وأنا لا يفرجون لي » [٢].
تنبيه :
الاستلام لغة :
المس ، قال في القاموس : استلم الحجر مسه إما بالقبلة أو باليد [٣]. وقال السيد
المرتضىرضياللهعنه : الاستلام بغير همز افتعال من السلام ، وهي الحجارة ، فإذا مس الحجر بيده أو
مسحه بها قيل استلم ، أي مس السلام بيده ، وقيل : إنه مأخوذ من السّلام بمعنى أنه
يحيّي نفسه عن الحجر ، إذ ليس الحجر ممن يجيبه ، وهذا كما يقال اختدم إذا لم يكن
له خادم سوى نفسه [٤]. ونقل في التذكرة عن تغلب أنه حكى في الاستلام الهمز ،
وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا ، من اللامة ، وهي الدرع [٥].
ومقتضى صحيحة
معاوية بن عمار المتقدمة أن الاستلام يتحقق بالمس باليد حيث قال : « فإن لم تستطع
أن تقبله فاستمله بيدك » [٦].
وربما ظهر من
صحيحة يعقوب بن شعيب أن الاستلام إلصاق البطن
[١] الكافي ٤ : ٤٠٥
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ٩ : ٤١٠ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ١٠٤
ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٩ : ٤١١ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١١.