والندب خمسة عشر :
الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام. ورفع اليدين
بالدعاء. واستلام الحجر على الأصحّ. وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده. ولو كانت مقطوعة
استلم بموضع القطع. ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة. وأن يقول : هذه أمانتي
أديتها ، وميثاقي تعاهدته ، لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك ، إلى آخر
الدعاء.
صحيحتا الحلبي [١] والحسن بن عطية [٢] ، وإنما يحصل
التردد في الزائد ، ولعل الاستئناف أولى.
قوله
: ( والمندوب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على
النبي وآله عليهمالسلام ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر
الأسود على الأصح ، وتقبيله ، فإن لم يقدر فبيده ، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع
القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة ، وأن يقول : أمانتي أدّيتها ،
وميثاقي تعاهدته ، إلى آخر الدعاء ).
يدل على هذه
الجملة روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصل على
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واسأله أن يتقبل منك ، ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله
فاستلمه بيديك ، فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إليه ، وقل : اللهم أمانتي أديتها ،
وميثاقي تعاهدته ليشهد علي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، وأشهد
أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ،
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٩
ـ ١١٩٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٣١ أبواب الطواف ب ٣١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٨
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٩ : ٤٣٢ أبواب
الطواف ب ٣٢ ح ١.