responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 15

وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.

وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف.

الأول : في الهدي.

وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا.

______________________________________________________

وأما استحباب استدبار القبلة ، فقال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة [١].

قوله : ( وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ).

ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي. والكلام في استقبال الجمرة كما سبق ، وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص ، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض.

قوله : ( الأول ، في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا ).

أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام [٢]. والأصل فيه قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [٣] وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة في المتمتع : « وعليه الهدي » قال زرارة فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » [٤].

وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا ، مفترضا أو متنقلا‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٣١.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٣٤.

[٣] البقرة : ١٩٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٣ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست