responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 146

الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل.

______________________________________________________

قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط ، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، والحكم في المسألتين واحد [١]. وهو مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس ، ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن ، لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند. والاحتياط يقتضي البناء والإكمال ثم الاستئناف مطلقا.

قوله : ( الخامسة ، يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ).

المراد أنه يجوز للطائف أن يصلي ركعتي طواف الفريضة من غير كراهة في كل وقت ، حتى في الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل ، ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها :

صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال في ركعتي الطواف : « وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصليهما » [٢].

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت » [٣].


[١] الشهيد الأول في الدروس : ١١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٦ ـ ٤٥٠ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٣.

[٣] الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست