وينبغي القطع
بجواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد عنه عرفا اختيارا
، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين
واجعله أماما » [١] وفي مرسلة صفوان : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
إلا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ
مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )[٢] فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة » [٣].
ويدل عليه أيضا
صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو
حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : « حيث هو الساعة » [٤].
وأما الصلاة إلى
أحد جانبيه فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان ، نعم ورد في عدة أخبار
الصلاة عند المقام وفيها ما هو صحيح السند ، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال : رأيت
أبا الحسن موسى عليهالسلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال
المسجد [٥]. ولا بأس بالعمل بمضمون هذه الروايات ، إلا أن الأولى
والأحوط الصلاة خلف المقام ، لاستفاضة الأخبار الواردة بذلك وصراحتها في المطلوب ،
ولقول الصادق عليهالسلام في مرسلة صفوان بن يحيى : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف
الفريضة إلا خلف المقام » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٤٢٣
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٤ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٩ : ٣٩١ أبواب الطواف ب ٣ ح ١.