responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 140

الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل.

______________________________________________________

والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة فإنه قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس به » [١].

ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة أيضا أنه قال : ربما طفت مع أبي جعفر عليه‌السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا [٢].

ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل الروايتين المتقدمتين على التقية ، كما يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال : « لا ، الأسبوع وركعتان » وإنما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية [٣]. ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة والنافلة أولى وأحوط.

قوله : ( الثانية ، الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل ).

قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح ما اختاره المصنف من عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ، أما صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة إجماعا.


[١] الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٤٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٥١ ـ ١٢٠٨ ، الوسائل ٩ : ٤٤٠ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ ـ ٧٦١ ، الوسائل ٩ : ٤٤١ أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست