responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 125

المقصد الثاني : في كيفية الطواف ، وهو يشتمل على : واجب وندب.

فالواجب سبعة : النيّة. والبداءة بالحجر. والختم به.

______________________________________________________

رحمتك ، وأؤم طاعتك ، مطيعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة الفقير إليك ، الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك » [١].

قوله : ( المقصد الثاني : في كيفية الطواف ، وهو يشتمل على واجب وندب ، فالواجب سبعة : النية ).

قد تكرر الكلام في النية وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة لله عزّ وجل ، وأما التعرض للوجه وكون الحج إسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم ، كما هو ظاهر اختيار العلامة في المنتهى [٢] ، وإن كان التعرض لذلك كله أحوط.

وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال [٣] ، وكأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شي‌ء من أفعاله سوى الإحرام ، وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.

وتجب مقارنة النية لأول الطواف ، ولا يضر الفصل اليسير ، واستدامتها حكما إلى الفراغ كما في غيره من العبادات.

قوله : ( والبدأة بالحجر ، والختم به ).

هذا موضع وفاق بين العلماء على ما نقله جماعة [٤] ، والأصل فيه ما‌


[١] التهذيب ٥ : ٩٩ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢١ أبواب مقدمات الطواف ب ٨ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٩٠.

[٣] الدروس : ١١٢.

[٤] كما في الخلاف ١ : ٤٤٨ ، والمنتهى ٢ : ٦٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست