responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 116

وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،

______________________________________________________

المسجدين ، ولا اللبث فيما عداهما من المساجد [١]. ومقتضاه عدم استباحة الطواف به أيضا ، وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة.

قوله : ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الواجب والندب ، ولا في النجاسة بين المعفو عنها وغيرها ، ونقل عن ابن إدريس التصريح بهذا التعميم [٢] ، وهو ظاهر المنتهى [٣]. وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا كما يعفى عنه في الصلاة [٤]. ونقل عن ابن الجنيد [٥] وابن حمزة [٦] أنهما كرها الطواف في الثوب النجس.

احتج المانعون بقوله عليه‌السلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٧] وبرواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه » [٨].

ويتوجه على الرواية الأولى أنها غير مسندة من طرق الأصحاب كما اعترف به العلامة في المختلف [٩] ، فلا يصح التعلق بها ، ومع ذلك فهي غير‌


[١] إيضاح الفوائد ١ : ٦٦.

[٢] السرائر : ١٣٥.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٩٠.

[٤] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٦٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٠.

[٥] نقله عنهما في المختلف : ٢٩١.

[٦] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٠.

[٧] غوالي اللآلي ٢ : ١٦٧ ـ ٣ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.

[٨] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٥٢ ح ٢.

[٩] المختلف : ٢٩١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست