responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 114

القول في الطواف

وفيه ثلاث مقاصد :

الأول : في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة :

فالواجبات الطهارة ،

______________________________________________________

قوله : ( القول في الطواف. وفيه ثلاث مقاصد ، الأول : في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات : الطهارة ).

أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، حكاه في المنتهى [١] ، ويدل عليه روايات كثيرة :

كصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير الوضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » [٢].

وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : « يقطع طوافه ولا يعتد بشي‌ء مما طاف » وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال : « يقطع طوافه ولا يعتد به » [٣].

وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » [٤].

ويستفاد من هذه الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ،


[١] المنتهى ٢ : ٦٩٠.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١ ، الوسائل ٩ : ٤٤٣ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٥ ، قرب الإسناد : ١٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٤ ، البحار ١٠ : ٢٦٨.

[٤] الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست