responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 110

______________________________________________________

إطلاق طواف الزيارة على طواف النساء [١].

والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى ، فإن تعذر فمن الغد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره » [٢].

وصحيحة عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم » [٣].

واختلف الأصحاب في جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا ، فقال المفيد [٤] والمرتضى [٥] وسلار [٦] والمصنف : لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، تمسكا بظاهر النهي.

وقال ابن إدريس : يجوز تأخيره طول ذي الحجة [٧] ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار [٨] ، واختاره العلامة في المختلف [٩] ، وسائر المتأخرين.


[١] التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٤ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.

[٤] المقنعة : ٦٦.

[٥] جمل العلم والعمل : ١١٠.

[٦] المراسم : ١١٤.

[٧] السرائر : ١٤٢.

[٨] الاستبصار ٢ : ٢٩٥.

[٩] المختلف : ٣٠٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست