والأفضل إيقاع ذلك
يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى ، فإن تعذر فمن الغد ، للأخبار الكثيرة الدالة
عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا
يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن
يؤخر ، وموسع للمفرد أن يؤخره » [٢].
وصحيحة عمران
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من
ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم » [٣].
واختلف الأصحاب في
جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا ، فقال المفيد [٤] والمرتضى [٥] وسلار [٦]والمصنف : لا
يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ، تمسكا بظاهر النهي.
وقال ابن إدريس :
يجوز تأخيره طول ذي الحجة [٧] ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار [٨] ، واختاره
العلامة في المختلف [٩] ، وسائر المتأخرين.
[١] التهذيب ٥ : ٢٤١
ـ ٨١١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥١١
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب
زيارة البيت ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥١١
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ أبواب
زيارة البيت ب ١ ح ٧.