responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 109

وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.

الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف والسعي ليومه. فإن أخّره فمن غده. ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخّره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

______________________________________________________

أرى عليه شيئا » [١].

قوله : ( وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ).

لأنه من دواعي شهوة النساء ، ولصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال ، كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال : « لا » [٢]. وهي محمولة على الكراهة جمعا.

قوله : ( الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، فإن أخره فمن غده ، ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية ).

إذا قضى الحاج مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاة ركعتيه والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه.

ويسمى طواف الحج طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. وقد ورد في صحيحة علي بن يقطين‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٤٨ ـ ٨٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٨ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٨ ـ ٨٤٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست