قوله
: ( مسائل ثلاث. الأولى : مواطن التحليل ثلاثة ، الأول : عقيب الحلق أو التقصير ،
يحل من كل شيء ، إلا الطيب والنساء والصيد ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من التحلّل عقيب الحلق أو التقصير من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد
مذهب أكثر الأصحاب. واستثنى الشيخ في التهذيب الطيب والنساء خاصة [١] ، ومقتضى كلامه
حل الصيد الإحرامي بذلك أيضا ، وقال ابنا بابويه : يتحلّل بالرمي إلا من الطيب
والنساء [٢].
والمعتمد ما
اختاره الشيخ في التهذيب ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه
إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء
أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا
الصيد » [٣] ، والمراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو
واضح.
وصحيحة العلاء قال
، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال
: « نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب » قلت : وألبس القميص وأتقنع؟ قال : « نعم
» قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : « نعم » [٤].