responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 101

فلو قدّم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.

______________________________________________________

على وجوب الترتيب لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والمسألة محل تردد ، ولعل الوجوب أرجح.

واعلم أن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ اكتفى في المبسوط والنهاية والتهذيب في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله [١] ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » [٢]. وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، وبأن من جملة رجالها وهيب بن حفص ، وقال النجاشي : إنه كان واقفيا [٣]. فلا تعويل على روايته ، لكنها مطابقة لظاهر القرآن. ولا ريب أن تأخير الحلق عن الذبح أولى وأحوط.

قوله : ( فلو قدّم بعضها على بعض أثم ولا إعادة ).

لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناء على القول بوجوبه. وإنما الكلام في الحكم الثاني أعني عدم الإعادة ، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة ، إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب. وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٤] ، واستدل عليه بصحيحة جميل بن دراج المتقدمة وما في معناها. وهو مشكل جدا ، لأن تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب ، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه ، ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب ، والمسألة محل تردد ، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب.


[١] المبسوط ١ : ٣٧٤ ، والنهاية : ٢٦٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٣٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١٠ : ١٤١ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.

[٣] رجال النجاشي : ٤٣١ ـ ١١٥٩.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٦٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست