على وجوب الترتيب
لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والمسألة محل تردد ، ولعل الوجوب أرجح.
واعلم أن الشيخ ـ رحمهالله ـ اكتفى في
المبسوط والنهاية والتهذيب في جواز الحلق بحصول الهدي في رحله [١] ، واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ
الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » [٢]. وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، وبأن
من جملة رجالها وهيب بن حفص ، وقال النجاشي : إنه كان واقفيا [٣]. فلا تعويل على
روايته ، لكنها مطابقة لظاهر القرآن. ولا ريب أن تأخير الحلق عن الذبح أولى وأحوط.
قوله
: ( فلو قدّم بعضها على بعض أثم ولا إعادة ).
لا ريب في حصول
الإثم بالإخلال بالترتيب بناء على القول بوجوبه. وإنما الكلام في الحكم الثاني
أعني عدم الإعادة ، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي
الإعادة ، إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب. وأسنده في المنتهى إلى علمائنا
مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٤] ، واستدل عليه بصحيحة جميل بن دراج المتقدمة وما في
معناها. وهو مشكل جدا ، لأن تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين
بالوجوب ، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه ، ولو قيل بتناولها للعامد لدلت
على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب ، والمسألة محل تردد
، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب.