responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 92

وكذا لو كانت في عدّة رجعيّة ،

______________________________________________________

يستفاد من هذا التعميم أنه لا فرق في الواجب بين المضيق وغيره ، وهو‌ كذلك. وربما قيل بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق. وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.

ويدل على عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام صريحا روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : « تحج وإن لم يأذن لها » [١] قال الصدوق ـ رحمه‌الله ـ بعد نقل هذه الرواية : وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « تحج وإن رغم أنفه » [٢].

قوله : ( وكذا لو كانت في عدّة رجعية ).

المراد أن المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب. ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها » [٣] ولعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها » [٤] وفي رواية معاوية بن عمار : « المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها » [٥].


[١] الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ٨ : ١١١ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٦ ، الوسائل ٨ : ١١١ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٢ ـ ١٣٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٨ : ١١٢ أبواب وجوب الحج ب ٦٠ ح ٢.

[٤] الكافي ٦ : ٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ١١٦ ـ ٤٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٥ : ٤٣٤ أبواب العدد ب ١٨ ح ١.

[٥] الكافي ٦ : ٩١ ـ ١٢ ، التهذيب ٨ : ١٣١ ـ ٤٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٥ : ٤٣٩ أبواب العدد ب ٢٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست