يستفاد من هذا
التعميم أنه لا فرق في الواجب بين المضيق وغيره ، وهو كذلك. وربما قيل بأن للزوج
المنع في الموسع إلى محل التضييق. وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.
ويدل على عدم
اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام صريحا روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في
الحج ، قال : « تحج وإن لم يأذن لها » [١] قال الصدوق ـ رحمهالله ـ بعد نقل هذه الرواية : وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد
الله ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « تحج وإن رغم أنفه » [٢].
قوله
: ( وكذا لو كانت في عدّة رجعية ).
المراد أن المعتدة
رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن الزوج دون الواجب. ويدل على الحكمين
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «
المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها » [٣] ولعل المراد أنها
لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن
زوجها حتى تنقضي عدتها » [٤] وفي رواية معاوية بن عمار : « المطلقة تحج في عدتها إن
طابت نفس زوجها » [٥].
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٨
ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ٨ : ١١١ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٨
ـ ١٣٠٦ ، الوسائل ٨ : ١١١ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٢
ـ ١٣٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٥ ، الوسائل ٨ : ١١٢ أبواب وجوب الحج ب ٦٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ٨٩ ـ
١ ، التهذيب ٨ : ١١٦ ـ ٤٠٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ١٥ : ٤٣٤ أبواب
العدد ب ١٨ ح ١.
[٥] الكافي ٦ : ٩١ ـ
١٢ ، التهذيب ٨ : ١٣١ ـ ٤٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٥ : ٤٣٩ أبواب
العدد ب ٢٢ ح ٢.