responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 87

______________________________________________________

وعن الثاني بأنه ليس بشي‌ء ، لأنا لا نسلم وجوب الحج من البلد ، بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب أن يحج من موضعه ، على أنه يحصل [١] إلى أن الإنسان يجب عليه أن ينشئ حجه من بلده ، فدعواه هذه غلط ، فما رتبه عليه أشد غلطا [٢].

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر [٣] أن في المسألة قولين كما نقلناه ، وقد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة ، ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد على القول الثاني ، ولا نعرف بذلك قائلا ، مع أنه مخالف للروايات كلها.

الثاني : الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القول به محل الموت حيث كان ، كما صرح به ابن إدريس [٤] ، ودل عليه دليله. وقال في التذكرة : لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد يستناب من أقربهما [٥]. وهو غير واضح ، لأن دليل الموجبين إنما يدل على ما ذكرناه.

الثالث : أوجب الشهيد في الدروس القضاء من المنزل مع السعة ، ثم قال : ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث ، ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه ، أو في وجوه البر [٦]. ويشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير ، فلا يتحقق الامتثال.


[١] أي : يرجع ، والموجود في المعتبر : على أنه لم يذهب محصل إلى.

(٢ ، ٣) المعتبر ٢ : ٧٦٠.

[٤] السرائر : ١٢٠.

[٥] التذكرة ١ : ٣٠٧.

[٦] الدروس : ٨٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست