وعن زكريا بن آدم
، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد
الذي مات فيه؟ فقال : « ما كان دون الميقات فلا بأس » [١].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ
ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت » [٢] وما رواه الكليني ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد
بن عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال : « على
قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن
لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » [٣].
لأنا نجيب عنهما
بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصية ، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على
إرادة الحج من البلد ، كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا ، فلا يلزم
مثله مع انتفاء الوصية.
احتج ابن إدريس
على وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلك ، وبأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج
من بلده ونفقة طريقه ، فمع الموت لا تسقط النفقة [٤].
وأجاب المصنف في
المعتبر عن الأول بالمنع من تواتر الأخبار بذلك ، قال : ودعوى المتأخرين تواتر
الأخبار غلط ، فإنا لم نقف في ذلك على خبر شاذ ، فكيف يدعى التواتر؟!
[١] الكافي ٤ : ٣٠٨
ـ ١ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٥
ـ ١٤١٠. ولكنه من كلام الشيخ ، وعدّه من رواية الحلبي السابقة عليه غفلة منه رحمهالله. وقد ورد بهذا المعنى روايات كثيرة ـ راجع
الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٠٨
ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٣.