responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 86

______________________________________________________

وعن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال : « ما كان دون الميقات فلا بأس » [١].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « وإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت » [٢] وما رواه الكليني ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال : « على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » [٣].

لأنا نجيب عنهما بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصية ، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد ، كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا ، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.

احتج ابن إدريس على وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلك ، وبأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة طريقه ، فمع الموت لا تسقط النفقة [٤].

وأجاب المصنف في المعتبر عن الأول بالمنع من تواتر الأخبار بذلك ، قال : ودعوى المتأخرين تواتر الأخبار غلط ، فإنا لم نقف في ذلك على خبر شاذ ، فكيف يدعى التواتر؟!


[١] الكافي ٤ : ٣٠٨ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٥ ـ ١٤١٠. ولكنه من كلام الشيخ ، وعدّه من رواية الحلبي السابقة عليه غفلة منه رحمه‌الله. وقد ورد بهذا المعنى روايات كثيرة ـ راجع الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٣٠٨ ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٣.

[٤] السرائر : ١٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست