ولو تعارضا احتمل
التخيير لعدم الأولوية ، وتقديم الحج لأنه أهم في نظر الشرع ، ويحتمل قويا سقوط
الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن كان الفرض التمتع لدخول العمرة في الحج على ما
سيجيء بيانه [١].
ولو قصر نصيب الحج
عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين إن كان معه ، وإلا عاد ميراثا ، ولا يجب صرفه في
شيء من أفعال الحج والعمرة ، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص.
قوله
: ( الثانية ، يقضى الحج من أقرب الأماكن ، وقيل : يستأجر من بلد الميت ، وقيل :
إن اتسع المال فمن بلده ، وإلا فمن حيث يمكن ، والأول أشبه ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من الاكتفاء بقضاء الحج من أقرب الأماكن قول أكثر الأصحاب. والمراد بأقرب
الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن الاستيجار منه ، وإلا فمن غيره مراعيا
للأقرب فالأقرب ، فإن تعذر الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما
يمكن الحج منه إلى الميقات. وقال ابن إدريس : لا يجزي إلا من بلده إن خلّف سعة ،
وإن قصرت التركة حج عنه من الميقات [٢]. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : أن الواجب
قضاء الحج ، وهو عبارة عن المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزءا منه ، بل ولا
واجبا لذاته ، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب. على
أنه لو سلمنا وجوبه