responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 84

الثانية : يقضى الحج من أقرب الأماكن ، وقيل : يستأجر من بلد الميت ، وقيل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلا فمن حيث يمكن ، والأول أشبه.

______________________________________________________

ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية ، وتقديم الحج لأنه أهم في نظر الشرع ، ويحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن كان الفرض التمتع لدخول العمرة في الحج على ما سيجي‌ء بيانه [١].

ولو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين إن كان معه ، وإلا عاد ميراثا ، ولا يجب صرفه في شي‌ء من أفعال الحج والعمرة ، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص.

قوله : ( الثانية ، يقضى الحج من أقرب الأماكن ، وقيل : يستأجر من بلد الميت ، وقيل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلا فمن حيث يمكن ، والأول أشبه ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من الاكتفاء بقضاء الحج من أقرب الأماكن قول أكثر الأصحاب. والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن الاستيجار منه ، وإلا فمن غيره مراعيا للأقرب فالأقرب ، فإن تعذر الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات. وقال ابن إدريس : لا يجزي إلا من بلده إن خلّف سعة ، وإن قصرت التركة حج عنه من الميقات [٢]. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٣]. والمعتمد الأول.

لنا : أن الواجب قضاء الحج ، وهو عبارة عن المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزءا منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب. على أنه لو سلمنا وجوبه‌


[١] في ص ١٦٨.

[٢] السرائر : ١٢٠.

[٣] النهاية : ٢٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست