الربيع بزيادة
مرجحة لما ذهب إليه ، وهي قد قيل لأبي جعفر عليهالسلام ذلك فقال : « هلك الناس ، إذا كان من له زاد وراحلة لا
يملك غيرها ومقدار [١] ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه
أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن ، فقيل له : فما السبيل عندك؟ قال :
السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله »
[٢].
وأقول : إن هذه
الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى الذي ذكروه
، فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليهالسلام : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفه » اعتبار بقاء شيء من المال
، وكذا قوله : « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » ويمكن أن يكون المراد منه قوت
السنة له ولعياله ، لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع ، ولأن به يتحقق الغناء
شرعا. وكيف كان فهذه الرواية مع إجمالها لا تنهض حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة
وعموم القرآن.
قوله
: ( ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لأن الحج واجب عليه وقد امتثل بفعل. المناسك المخصوصة فيحصل
الإجزاء ، وصرف المال غير واجب لذاته ، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب. وهذا
بخلاف ما إذا حج متسكعا قبل تحقق الاستطاعة ، حيث لا يكون حجة مجزئا ، لانتفاء
الوجوب حينئذ ، فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة
قبل دخول وقتها.