responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 79

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكّعا ، أو حج ماشيا ، أو حج في نفقة غيره ، أجزأه عن الفرض.

______________________________________________________

الربيع بزيادة مرجحة لما ذهب إليه ، وهي قد قيل لأبي جعفر عليه‌السلام ذلك فقال : « هلك الناس ، إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرها ومقدار [١] ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذن ، فقيل له : فما السبيل عندك؟ قال : السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » [٢].

وأقول : إن هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى الذي ذكروه ، فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليه‌السلام : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفه » اعتبار بقاء شي‌ء من المال ، وكذا قوله : « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » ويمكن أن يكون المراد منه قوت السنة له ولعياله ، لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع ، ولأن به يتحقق الغناء شرعا. وكيف كان فهذه الرواية مع إجمالها لا تنهض حجة في معارضة الأحاديث الصحيحة وعموم القرآن.

قوله : ( ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الحج واجب عليه وقد امتثل بفعل. المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء ، وصرف المال غير واجب لذاته ، وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب. وهذا بخلاف ما إذا حج متسكعا قبل تحقق الاستطاعة ، حيث لا يكون حجة مجزئا ، لانتفاء الوجوب حينئذ ، فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها.


[١] في المقنعة : أو مقدار.

[٢] المقنعة : ٦٠ ، والمختلف : ٢٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست