وهم كفار ، لأنهم
خوارج ، وربما ظهر من كلام العلامة في المختلف اختصاص الحكم بغير الكافر [١]. وهو ضعيف.
الثالث : الأظهر
أن هذا الحكم أعني سقوط الإعادة عن المخالف تفضل من الله سبحانه ، كما تفضل على
الكافر الأصلي بعد الإسلام بسقوط قضاء الفائت مطلقا.
وقال العلامة في
المختلف : إن سقوط الإعادة إنما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، إذ المفروض
عدم الإخلال بركن منه ، والإيمان ليس شرطا في صحة العبادة [٢]. وهو فاسد ، أما
أولا فلأن عبادة المخالف لا يكاد يتصور استجماعها للشرائط المعتبرة ، خصوصا الصلاة
، مع أن الأخبار مصرحة بعدم وجوب قضائها مطلقا ، فعلم أن عدم وجوب الإعادة ليس
لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، بل لما ذكرناه من التفضل.
وأما ثانيا
فللأخبار المستفيضة الدالة على بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط
الصحة عندنا ، كصحيحة أبي حمزة قال ، قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليهما : «
أي البقاع أفضل؟ » قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : « إن أفضل البقاع ما
بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما
يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك
شيئا » [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول ـ وذكر حديثا طويلا قال في آخره ـ : « وكذلك والله يا
محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عزّ وجلّ ظاهرا عادلا أصبح ضالا
تائها ، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا محمد أن أئمة الجور