responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 75

______________________________________________________

وهم كفار ، لأنهم خوارج ، وربما ظهر من كلام العلامة في المختلف اختصاص الحكم بغير الكافر [١]. وهو ضعيف.

الثالث : الأظهر أن هذا الحكم أعني سقوط الإعادة عن المخالف تفضل من الله سبحانه ، كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الإسلام بسقوط قضاء الفائت مطلقا.

وقال العلامة في المختلف : إن سقوط الإعادة إنما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، إذ المفروض عدم الإخلال بركن منه ، والإيمان ليس شرطا في صحة العبادة [٢]. وهو فاسد ، أما أولا فلأن عبادة المخالف لا يكاد يتصور استجماعها للشرائط المعتبرة ، خصوصا الصلاة ، مع أن الأخبار مصرحة بعدم وجوب قضائها مطلقا ، فعلم أن عدم وجوب الإعادة ليس لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، بل لما ذكرناه من التفضل.

وأما ثانيا فللأخبار المستفيضة الدالة على بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا ، كصحيحة أبي حمزة قال ، قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليهما : « أي البقاع أفضل؟ » قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : « إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا » [٣].

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ـ وذكر حديثا طويلا قال في آخره ـ : « وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عزّ وجلّ ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها ، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا محمد أن أئمة الجور‌


[١] المختلف : ٢٥٩.

[٢] المختلف : ٢٥٩.

[٣] الفقيه ٢ : ١٥٩ ـ ٦٨٦ ، عقاب الأعمال : ٢٤٤ ـ ٢ ، مجالس الطوسي : ١٣١ ، الوسائل ١ : ٩٣ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست