البطائني ، وقال
النجاشي : إنه كان أحد عمد الواقفة [١].
وثانيا بالحمل على
الاستحباب ، جمعا بين الأدلة مع أنه إنما تضمن إعادة الناصب ، وهو أخص من المخالف.
وهنا مباحث :
الأول : اعتبر
الشيخ ـ رحمهالله ـ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخلّ بركن منه [٢] ، والنصوص خالية
من هذا القيد.
ونص المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس : على أن المراد بالركن ما يعتقده
أهل الحق ركنا ، لا ما يعتقده الضال تدينا [٣]. مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة ، بأن المخالف يسقط عنه
قضاء ما صلاة صحيحا عنده ، وإن كان فاسدا عندنا [٤]. وفي الجمع بين
الحكمين إشكال ، ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب ، لأن
مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة.
ومن أتى منهم بحج
فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج ( ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الإجزاء بين أن
يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع وقسيميه أو لا ) [٥].
الثاني : إطلاق
العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره كالناصب وغيره ، وهو
كذلك ، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد بعدم إعادة الناصب [٦] ، وفي صحيحة
الفضلاء بعدم إعادة الحرورية [٧] ،