responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 74

______________________________________________________

البطائني ، وقال النجاشي : إنه كان أحد عمد الواقفة [١].

وثانيا بالحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة مع أنه إنما تضمن إعادة الناصب ، وهو أخص من المخالف.

وهنا مباحث :

الأول : اعتبر الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخلّ بركن منه [٢] ، والنصوص خالية من هذا القيد.

ونص المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس : على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا ، لا ما يعتقده الضال تدينا [٣]. مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة ، بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده ، وإن كان فاسدا عندنا [٤]. وفي الجمع بين الحكمين إشكال ، ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب ، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة.

ومن أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج ( ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الإجزاء بين أن يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع وقسيميه أو لا ) [٥].

الثاني : إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره كالناصب وغيره ، وهو كذلك ، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد بعدم إعادة الناصب [٦] ، وفي صحيحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية [٧] ،


[١] رجال النجاشي : ١٧٥.

[٢] المبسوط ١ : ٣٠٣ ، والنهاية : ٢٠٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٦٥ ، والمنتهى ٢ : ٨٦٠ ، والدروس : ٨٥.

[٤] الشهيد في الدروس : ٢٤ ، والذكرى : ١٣٥.

[٥] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٦] المتقدمة في ص ٧٢.

[٧] المتقدمة في ص ٧٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست