responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 72

والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج ، إلا أن يخلّ بركن منه.

______________________________________________________

ثم أورد الشيخ على نفسه أنه يلزم على هذا القول أن المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال الارتداد ، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه يكون كفره أصليا وكافر الأصل [١] لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر [٢]. وهذا الإيراد متوجه ، وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة.

قوله : ( والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج ، إلا أن يخل بركن منه ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد ورد بعدم الإعادة روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى » قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجة الإسلام؟ فقال : « يقضي أحب إلى » وقال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [٣].

وصحيحة محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ، ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه‌


[١] في جميع النسخ : الأصلي.

[٢] المبسوط ١ : ٣٠٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست