ثم أورد الشيخ على
نفسه أنه يلزم على هذا القول أن المرتد لا يلزمه قضاء العبادات التي فاتته في حال
الارتداد ، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه يكون كفره أصليا وكافر الأصل [١] لا يلزمه قضاء ما
فاته في الكفر [٢]. وهذا الإيراد متوجه ، وهو من جملة الأدلة على فساد تلك
القاعدة.
قوله
: ( والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج ، إلا أن يخل بركن منه ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، وقد ورد بعدم الإعادة روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه
بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى
فريضته ، ولو حج لكان أحب إلى » قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من
أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجة الإسلام؟
فقال : « يقضي أحب إلى » وقال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ
الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه وضعها
في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء
» [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : في الرجل يكون
في بعض هذه الأهواء ، كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ، ويعرف
هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه