responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 71

ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحج وصحّ منه إذا تاب. ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.

______________________________________________________

بالموافاة على الكفر ، كما يدل عليه قوله تعالى ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ) [١].

والأصح عدم وجوب الإعادة ، لأنه أتى بالحج على الوجه المشروع فيكون مجزيا ، وتؤيده رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شي‌ء » [٢].

قوله : ( ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحج وصحّ منه إذا تاب ).

لا ريب في ذلك ، ولا يعتبر في الوجوب بقاء الاستطاعة إلى زمان الإسلام قطعا.

قوله : ( ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

وقال الشيخ في المبسوط : وإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه ، إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج. وأشار بذلك إلى ما ذكره سابقا من أن الإسلام لا يتعقبه كفر [٣]. وقد عرفت فساد تلك القاعدة.


[١] البقرة : ٢١٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ١ : ٩٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٣٠ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ٣٠٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست