بالموافاة على
الكفر ، كما يدل عليه قوله تعالى( وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ )[١].
والأصح عدم وجوب
الإعادة ، لأنه أتى بالحج على الوجه المشروع فيكون مجزيا ، وتؤيده رواية زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح
عمله ولا يبطل منه شيء » [٢].
قوله
: ( ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحج وصحّ منه إذا تاب ).
لا ريب في ذلك ،
ولا يعتبر في الوجوب بقاء الاستطاعة إلى زمان الإسلام قطعا.
قوله
: ( ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
وقال الشيخ في
المبسوط : وإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه ، إلا على ما
استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج. وأشار بذلك إلى ما ذكره سابقا من أن
الإسلام لا يتعقبه كفر [٣]. وقد عرفت فساد تلك القاعدة.