بالمشعر ، لأنه
أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه ، فيحسن دخول لو عليه ، بخلاف عرفة ، وإن كان
الإحرام منها جائزا بل أولى به [١]. هذا كلامه رحمهالله ، وهو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر ، لكنه
غير واضح ، كما سيجيء تحقيقه [٢].
ثم إن كان الحج
قرانا أو إفرادا أتم حجه واعتمر بعده ، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففي
الاجتزاء بها أو العدول إلى حج الإفراد وجهان ، وجزم الشارح بالثاني ، وقال : إن
هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه [٣].
قوله
: ( ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ).
خالف في ذلك الشيخ
ـ رحمهالله ـ في المبسوط ، فذهب إلى وجوب الإعادة ، محتجا بأن ارتداده يدل على أن إسلامه
لم يكن إسلاما فلا يصح حجه [٤].
قال في المعتبر :
وما ذكره ـ رحمهالله ـ بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول [٥]. ويدفعه صريحا
قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
آمَنُوا )[٦] حيث أثبت الكفر بعد الإيمان.
واستدل [٧] على وجوب الإعادة
أيضا بقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ )[٨]. وهو استدلال ضعيف ، لأن الإحباط مشروط