responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 70

ولو حج المسلم ثم ارتدّ لم يعد على الأصحّ.

______________________________________________________

بالمشعر ، لأنه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه ، فيحسن دخول لو عليه ، بخلاف عرفة ، وإن كان الإحرام منها جائزا بل أولى به [١]. هذا كلامه رحمه‌الله ، وهو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر ، لكنه غير واضح ، كما سيجي‌ء تحقيقه [٢].

ثم إن كان الحج قرانا أو إفرادا أتم حجه واعتمر بعده ، وإن كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى حج الإفراد وجهان ، وجزم الشارح بالثاني ، وقال : إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه [٣].

قوله : ( ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ).

خالف في ذلك الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط ، فذهب إلى وجوب الإعادة ، محتجا بأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاما فلا يصح حجه [٤].

قال في المعتبر : وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول [٥]. ويدفعه صريحا قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ) [٦] حيث أثبت الكفر بعد الإيمان.

واستدل [٧] على وجوب الإعادة أيضا بقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) [٨]. وهو استدلال ضعيف ، لأن الإحباط مشروط‌


[١] المسالك ١ : ٩١.

[٢] في ص ٢٣٣.

[٣] المسالك ١ : ٩١.

[٤] المبسوط ١ : ٣٠٥.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٥٧.

[٦] النساء : ١٣٧.

[٧] نقله عن أبي حنيفة في التذكرة ١ : ٣٠٧.

[٨] المائدة : ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست