يمكن فيه الإتيان
بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط ، واكتفى العلامة في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه
تأدي الأركان خاصة ، واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم [١].
وما وقفت عليه في
هذه المسألة من الأخبار خال عن لفظ الاستقرار فضلا عما يتحقق به ، وإنما اعتبر
الأصحاب ذلك بناء على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وإنما يتحقق وجوبه بمضي
زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط ، ويشكل بما بيناه مرارا من أن وجوب القضاء
ليس تابعا لوجوب الأداء ، وبأن المستفاد من كثير من الأخبار ترتب القضاء على عدم
الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا ، كما في صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين [٢].
وقد قطع الأصحاب
بأن من حصلت له الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا يجب القضاء عنه ،
لتبين عدم استقرار الحج في ذمته بظهور عدم الاستطاعة ، وهو جيد إن ثبت أن وجوب
القضاء تابع لوجوب الأداء.
وجزم العلامة في
التذكرة بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم لم يستقر الحج في
ذمته ، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط [٣].
ويشكل باحتمال
بقاء المال لو سافر ، وبأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لا يؤثر في
سقوطه قطعا ، وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع ، أو حصول المرض الذي
يشق معه السفر ، وهو معلوم البطلان.