responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 64

وطريق البحر كطريق البرّ ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط. ولو أمكن الوصول بالبرّ والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا. وإن اختصّ أحدهما تعيّن. ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر.

______________________________________________________

قوله : ( وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط ، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا ، وإن اختصّ أحدهما تعيّن ، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض ).

مقتضى العبارة أن طريق البحر إنما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة ، فلا يجب مع اشتباه الحال. ولم يعتبر الشارح ذلك ، بل اكتفى بعدم ترجيح العطب [١]. وهو حسن.

والحاصل أن طريق البحر كطريق البر ، فيعتبر فيه ما اعتبر ثمّ من عدم خوف العطب بظهور أماراته ، ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة عليه. ولو اشتبه الحال وجب سلوكه كالبر.

وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير ، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف ، أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب ، لحصول المرجح فيه بالحج ، والسقوط كما لو حصل ابتداء ، لفقد الشرط ، ولعل الأول أقرب.

قوله : ( ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر ).

أما براءة الذمة إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم وعدم وجوب إكماله فهو مذهب الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفا. والمستند فيه ما رواه‌


[١] المسالك ١ : ٩١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست