وطريق البحر كطريق
البرّ ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط. ولو أمكن الوصول بالبرّ والبحر ، فإن
تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا. وإن اختصّ أحدهما تعيّن. ولو تساويا في رجحان
العطب سقط الفرض.
ومن مات بعد
الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر.
قوله
: ( وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط ، ولو أمكن الوصول
بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيّرا ، وإن اختصّ أحدهما تعيّن ،
ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض ).
مقتضى العبارة أن
طريق البحر إنما يجب سلوكه مع غلبة ظن السلامة ، فلا يجب مع اشتباه الحال. ولم
يعتبر الشارح ذلك ، بل اكتفى بعدم ترجيح العطب [١]. وهو حسن.
والحاصل أن طريق
البحر كطريق البر ، فيعتبر فيه ما اعتبر ثمّ من عدم خوف العطب بظهور أماراته ،
ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة عليه. ولو اشتبه الحال وجب سلوكه كالبر.
وإنما يسقط الحج
مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير ، أو في أثنائه والرجوع ليس بمخيف ، أما لو
تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب ، لحصول المرجح فيه بالحج ، والسقوط
كما لو حصل ابتداء ، لفقد الشرط ، ولعل الأول أقرب.
قوله
: ( ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقيل : يجتزئ بالإحرام ، والأول
أظهر ).
أما براءة الذمة
إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم وعدم وجوب إكماله فهو مذهب الأصحاب ، لا
نعلم فيه مخالفا. والمستند فيه ما رواه