responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 61

ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقربة وأوعية الزاد.

______________________________________________________

البلوغ والحرية والاستطاعة والقدرة على المسير ، لأن الصبي والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا الحج لصح منهم ، وإن لم يكن واجبا عليهم ، ولا يجزيهم عن حجة الإسلام [١].

وفرق الشهيد في الدروس بين الفقير وغيره ، فقال بعد أن ذكر أنه لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلف المريض والمغصوب والممنوع بالعدو وبضيق الوقت أجزأ ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء [٢]. وفي الفرق نظر.

والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب والإجزاء ، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا ، سواء كان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة ، أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج ، أو بخوف الطريق ، أو غير ذلك ، لأن ما فعله لم يكن واجبا ، فلا يجزئ عن الواجب ، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته.

قوله : ( ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقرب وأوعية الزاد ).

لا ريب في سقوط الفرض بذلك ، لدخول كلما يحتاج إليه في مفهوم الاستطاعة. ويجب شراء ذلك كله أو استيجاره بالعوض المقدور ، وإن كان أزيد من أجرة المثل ، للعموم.


[١] التذكرة ١ : ٣٠٦.

[٢] الدروس : ٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست