البلوغ والحرية
والاستطاعة والقدرة على المسير ، لأن الصبي والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة
وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا الحج لصح منهم ، وإن لم يكن واجبا
عليهم ، ولا يجزيهم عن حجة الإسلام [١].
وفرق الشهيد في
الدروس بين الفقير وغيره ، فقال بعد أن ذكر أنه لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ،
وعندي لو تكلف المريض والمغصوب والممنوع بالعدو وبضيق الوقت أجزأ ، لأن ذلك من باب
تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار
بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء [٢]. وفي الفرق نظر.
والمتجه أنه إن
حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب والإجزاء ، لما بيناه من
عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران
معا ، سواء كان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة ، أو
بالمرض المقتضي لسقوط الحج ، أو بخوف الطريق ، أو غير ذلك ، لأن ما فعله لم يكن
واجبا ، فلا يجزئ عن الواجب ، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته.
قوله
: ( ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقرب وأوعية الزاد ).
لا ريب في سقوط
الفرض بذلك ، لدخول كلما يحتاج إليه في مفهوم الاستطاعة. ويجب شراء ذلك كله أو
استيجاره بالعوض المقدور ، وإن كان أزيد من أجرة المثل ، للعموم.