responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 53

الخامس : إمكان المسير ، وهو يشتمل على الصحة ، وتخلية السّرب ، والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة.

______________________________________________________

قال : « إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقضى أن المال والولد للوالد » [١].

ومنع ابن إدريس [٢] ومن تأخر عنه [٣] من ذلك ، لأن مال الولد ليس مالا للوالد.

وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة ، أو على من وجب عليه الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد ، فإنه يلزمه ذلك [٤]. وهذا الحمل بعيد جدا ، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون ، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية.

قوله : ( الخامس ، إمكان المسير ، وهو يشتمل على الصحّة ، وتخلية السرب ، والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة ).

هذا الشرط متفق عليه بين العلماء ، قاله في المعتبر [٥]. ويدل عليه مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا مع انتفائه قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة ذريح : « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو‌


[١] التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٤ ، الوسائل ٨ : ٦٣ أبواب وجوب الحج ب ٣٦ ح ١.

[٢] السرائر : ١٢١.

[٣] كالعلامة في المختلف : ٢٥٦ ، والتذكرة ١ : ٣٠١.

[٤] المختلف : ٢٥٦.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٥٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست