قال : « إن مال
الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقضى أن المال والولد للوالد » [١].
ومنع ابن إدريس [٢] ومن تأخر عنه [٣] من ذلك ، لأن مال
الولد ليس مالا للوالد.
وأجاب العلامة في
المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة ، أو على من وجب عليه
الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد ، فإنه يلزمه
ذلك [٤]. وهذا الحمل بعيد جدا ، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكيف كان فالأصح
ما ذهب إليه المتأخرون ، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف
للأدلة القطعية.
قوله
: ( الخامس ، إمكان المسير ، وهو يشتمل على الصحّة ، وتخلية السرب ، والاستمساك
على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة ).
هذا الشرط متفق
عليه بين العلماء ، قاله في المعتبر [٥]. ويدل عليه مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا مع انتفائه
قول الصادق عليهالسلام في صحيحة ذريح : « من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به
، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو
[١] التهذيب ٥ : ١٥
ـ ٤٤ ، الوسائل ٨ : ٦٣ أبواب وجوب الحج ب ٣٦ ح ١.