responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 47

______________________________________________________

واعتبر الشارح ـ قدس‌سره ـ بذل عين الزاد والراحلة ، قال : فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول ، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل لمعين ، أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك ، لأن ذلك موقوف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط ، فلا يجب تحصيله [١].

ويتوجه عليه أولا أن مقتضى الروايات المتقدمة تحقق الاستطاعة ببذل ما يحج به ، وهو كما يتناول بذل عين الزاد والراحلة ، كذا يتناول أثمانهما.

وثانيا أن الظاهر تحقق الاستطاعة ـ وهي التمكن من الحج ـ بمجرد البذل ، ومتى تحققت الاستطاعة يصير الوجوب مطلقا ، وحينئذ فيجب كلما يتوقف عليه من المقدمات.

الثاني : لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما ، وقال في الدروس : إنه لا يجب قبول هبتهما ، ثم تنظّر في الفرق [٢]. ووجه النظر معلوم مما قررناه.

الثالث : لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به ، بل يجب عليه الحج وإن بقي الدين ، لإطلاق النص.

الرابع : لو وجد بعض ما يلزمه الحج وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه وجب عليه الحج ، لأنه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شي‌ء أصلا يجب عليه ، فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى.

الخامس : الأصح أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار ، وهو قول الأكثر ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه من حجة الإسلام أو هي ناقصة؟


[١] المسالك ١ : ٨٩.

[٢] الدروس : ٨٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست