responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 46

______________________________________________________

يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج » [١].

وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجذع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » [٢].

وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب وغيره ، ولا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أم لا.

ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر في وجوب الحج بالبذل تمليك المبذول [٣]. وهو تقييد للنص من غير دليل.

واعتبر في التذكرة وجوب البذل بنذر وشبهه ، حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب [٤]. وهو ضعيف ، لأنا نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل ، كما أن من شرائط الوجوب استمرار الاستطاعة التي يمكن زوالها في ثاني الحال.

نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل ، لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس ، المستلزم للحرج التعظيم والمشقة الزائدة ، فكان منفيا.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : إطلاق النص وكلام ( أكثر ) [٥] الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما ، وبه صرح في التذكرة [٦].


[١] الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٩ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٧.

[٣] السرائر : ١٢١.

[٤] التذكرة ١ : ٣٠١.

[٥] ليست في « ض ».

[٦] التذكرة ١ : ٣٠١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست