وصحيحة هشام بن
سالم ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجذع مقطوع الذنب
فأبى فهو مستطيع للحج » [٢].
وإطلاق هذه
الروايات يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب وغيره ، ولا في الباذل بين أن يكون
موثوقا به أم لا.
ونقل عن ابن إدريس
أنه اعتبر في وجوب الحج بالبذل تمليك المبذول [٣]. وهو تقييد للنص من غير دليل.
واعتبر في التذكرة
وجوب البذل بنذر وشبهه ، حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب [٤]. وهو ضعيف ، لأنا
نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل ، كما أن من شرائط الوجوب استمرار
الاستطاعة التي يمكن زوالها في ثاني الحال.
نعم لا يبعد
اعتبار الوثوق بالباذل ، لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل
من التعرض للخطر على النفس ، المستلزم للحرج التعظيم والمشقة الزائدة ، فكان
منفيا.
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : إطلاق
النص وكلام ( أكثر ) [٥] الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة
وأثمانهما ، وبه صرح في التذكرة [٦].
[١] الكافي ٤ : ٢٦٦
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب
الحج ب ١٠ ح ٥.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٩
ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٧.