العادة ، أو خشي
منه حدوث مرض ، أو الوقوع في الزنا قدم النكاح كما صرح به العلامة في المنتهى [١].
ولا يخفى أن تحريم
صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرف
فيه قبل سفر الوفد الذي يجب الخروج معه ، أو أمكنه الحج بدونه ، انتفى التحريم
قطعا.
قوله
: ( ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، حكاه في التذكرة [٢]. ويدل عليه مضافا إلى صدق الاستطاعة بذلك روايات كثيرة ،
كصحيحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : « يكون له
ما يحج به » قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا ، قال : « هو ممن يستطيع ، ولم يستحي
، ولو على حمار أجذع أبتر » قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا
فليفعل » [٣].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل ،
فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجذع أبتر » [٤].
وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، أهو
ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه يستحيي ، ولو يحج على حمار أبتر ،
فإن كان يستطيع أن