responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 45

ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه.

______________________________________________________

العادة ، أو خشي منه حدوث مرض ، أو الوقوع في الزنا قدم النكاح كما صرح به العلامة في المنتهى [١].

ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سفر الوفد الذي يجب الخروج معه ، أو أمكنه الحج بدونه ، انتفى التحريم قطعا.

قوله : ( ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في التذكرة [٢]. ويدل عليه مضافا إلى صدق الاستطاعة بذلك روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : « يكون له ما يحج به » قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا ، قال : « هو ممن يستطيع ، ولم يستحي ، ولو على حمار أجذع أبتر » قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » [٣].

وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل ، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجذع أبتر » [٤].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه يستحيي ، ولو يحج على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٥٣.

[٢] التذكرة ١ : ٣٠٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٣ ـ ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ١٨ ـ ٥٢ ، الوسائل ٨ : ٢٦ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست