responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 441

ومن الحرم ، وأبكارا.

______________________________________________________

إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.

وجوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر [١] ، قال في الدروس : وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن كان من غيره [٢].

ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.

ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل : أجزأ ، لصدق الرمي بالحصاة [٣] ، وقيل : لا [٤] ، وهو الأظهر ، لعدم انصراف الإطلاق إليه.

وفي اعتبار طهارة الحصى قولان ، أظهرهما العدم ، تمسكا بالإطلاق.

قوله : ( ومن الحرم ، وأبكارا ).

أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه [٥] ، وقد كان قول المصنف سابقا : لكن من الحرم ، كافيا عن ذكر هذا الشرط ، وإن كان في ذلك فائدة ، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.

وأما اعتبار كونها أبكارا ـ أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا ـ فمجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه‌السلام في مرسلة حريز المتقدمة : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » [٦] وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » [٧].


[١] الخلاف ١ : ٤٥٥.

[٢] الدروس : ١٢٤.

[٣] كما في الدروس : ١٢٦ ، والروضة البهية ٢ : ٢٨٤.

[٤] نقله عن بعض العامة في المنتهى ٢ : ٧٣٠.

[٥] في ص ٤٤٠.

[٦] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ ـ ٦٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٩ ح ٣.

[٧] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست