أما اعتبار كونها
من الحرم فقد تقدم الكلام فيه [٥] ، وقد كان قول المصنف سابقا : لكن من الحرم ، كافيا عن ذكر
هذا الشرط ، وإن كان في ذلك فائدة ، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها
أبكارا ـ أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا ـ فمجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه
مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها
قوله عليهالسلام في مرسلة حريز المتقدمة : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى
الجمار » [٦] وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » [٧].