responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 44

ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ تركه ، وكان عليه الحج.

______________________________________________________

وهو إنما يتم إذا كان ماله من جنس لا يمكنه تحصيل الزاد والراحلة به ، فإنه يجب اقتراض الجنس الذي يمكن به الحج مع الإمكان. اللهم إلا أن يراد بالوجوب الأعم من العيني والتخييري ، فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمكان الحج بماله لكن على وجه التخيير.

ولقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال : ويجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء ، وتخييرا إذا أمكن الحج بماله [١].

ويستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما يحج به كان مستطيعا ، وهو كذلك ، لصدق التمكن من الحج.

ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج ، لأنه غير مستطيع. فليس بجيد على إطلاقه ، قال : وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر ، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه ، فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لم يجب عليه ، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل [٢]. وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه ، وقد تقدم الكلام فيه [٣].

قوله : ( ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه ، وكان عليه الحج ).

وذلك لأن الحج مع الاستطاعة واجب ، والنكاح مندوب ، والمندوب لا يعارض الواجب. ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله في‌


[١] الدروس : ٨٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٥٣ وفيه : الحول ، بدل : الأجل.

[٣] ص ١٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست