وهو إنما يتم إذا
كان ماله من جنس لا يمكنه تحصيل الزاد والراحلة به ، فإنه يجب اقتراض الجنس الذي
يمكن به الحج مع الإمكان. اللهم إلا أن يراد بالوجوب الأعم من العيني والتخييري ،
فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمكان الحج بماله لكن على وجه التخيير.
ولقد أحسن الشهيد
في الدروس حيث قال : ويجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء ،
وتخييرا إذا أمكن الحج بماله [١].
ويستفاد من وجوب
الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما
يحج به كان مستطيعا ، وهو كذلك ، لصدق التمكن من الحج.
ومن هنا يظهر أن
ما ذكره في المنتهى من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته
سقط عنه الحج ، لأنه غير مستطيع. فليس بجيد على إطلاقه ، قال : وهذه حيلة يتصور
ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر ، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو
أنفقه ، فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لم يجب عليه ، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل
حلول الأجل [٢]. وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج
معه ، وقد تقدم الكلام فيه [٣].
قوله
: ( ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن
شق تركه ، وكان عليه الحج ).
وذلك لأن الحج مع
الاستطاعة واجب ، والنكاح مندوب ، والمندوب لا يعارض الواجب. ولو حصل له من ترك
النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله في