responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 432

الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه. ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة.

______________________________________________________

عليهما [١]. وحكى ابن إدريس عن السيد المرتضى أنه قال : إن وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد ، فمن أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك المشعر [٢]. وقال في المختلف : وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف السيد جميع علمائنا ، فإنهم نصوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر [٣]. ثم أطال الكلام في ذلك وبين وجه الوهم ، والأمر كما قال.

قوله : ( الثانية ، من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ).

مقتضى العبارة إدراك الحج باختياري عرفة وحده مع النسيان كما يدرك باختياري المشعر ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، وأن الأظهر عدم الاكتفاء باختياري عرفة خاصة [٤]. كما اختاره في المنتهى [٥].

وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » [٦].

وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك‌


[١] في ص ٤٣٠.

[٢] السرائر : ١٤٦.

[٣] المختلف : ٣٠٠.

[٤] في ص ٤٠٥.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٢٨.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست