عليهما [١]. وحكى ابن إدريس
عن السيد المرتضى أنه قال : إن وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد ، فمن
أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك المشعر [٢]. وقال في المختلف
: وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف السيد جميع علمائنا ، فإنهم نصوا على أن الوقت
الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر [٣]. ثم أطال الكلام في ذلك وبين وجه الوهم ، والأمر كما قال.
قوله
: ( الثانية ، من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولو ترك ذلك
ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ).
مقتضى العبارة
إدراك الحج باختياري عرفة وحده مع النسيان كما يدرك باختياري المشعر ، وقد تقدم
الكلام في ذلك ، وأن الأظهر عدم الاكتفاء باختياري عرفة خاصة [٤]. كما اختاره في
المنتهى [٥].
وإطلاق العبارة
وغيرها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم
والجاهل ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن عبيد الله وعمران ابني علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » [٦].
وقد ورد في بعض
الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك