responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 431

وقيل : يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.

مسائل خمس :

الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس.

______________________________________________________

لتحديد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر [١]. لكن مقتضى قوله عليه‌السلام في رواية الحلبي المتقدمة : « انزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر » [٢] أن المشعر أخص من المزدلفة.

وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا [٣]. وهو كالصريح في أن المشعر غير المزدلفة ، اللهم إلا أن يكون المراد أن المستحب أن لا يكون محمولا على غير البعير ، وهو بعيد.

قوله : ( وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ).

القول للشيخ [٤] ، ولم نقف له على مستند بخصوصه من طريق الأصحاب ، نعم روى العامة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أردف الفضل بن عباس ووقف على قزح ، وقال : « إن هذا قزح ، وهو الموقف ، وجمع كلها موقف » [٥] وقزح ـ كزفر ـ : جبل بالمزدلفة ، قاله في القاموس [٦].

قوله : ( الأولى ، وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس ).

هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل‌


[١] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.

[٢] في ص ٤٣٠.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٨١.

[٤] المبسوط ١ : ٣٦٨.

[٥] سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٣٥ ، سنن الترمذي ٢ : ١٨٥ ـ ٨٨٦.

[٦] القاموس المحيط ١ : ٢٥٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست