لتحديد المشعر
الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر [١]. لكن مقتضى قوله عليهالسلام في رواية الحلبي المتقدمة : « انزل بطن الوادي عن يمين
الطريق قريبا من المشعر » [٢] أن المشعر أخص من المزدلفة.
وقال ابن بابويه
فيمن لا يحضره الفقيه : ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان
راكبا [٣]. وهو كالصريح في أن المشعر غير المزدلفة ، اللهم إلا أن يكون المراد أن
المستحب أن لا يكون محمولا على غير البعير ، وهو بعيد.
قوله
: ( وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ).
القول للشيخ [٤] ، ولم نقف له على
مستند بخصوصه من طريق الأصحاب ، نعم روى العامة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أردف الفضل بن
عباس ووقف على قزح ، وقال : « إن هذا قزح ، وهو الموقف ، وجمع كلها موقف » [٥] وقزح ـ كزفر ـ :
جبل بالمزدلفة ، قاله في القاموس [٦].
قوله
: ( الأولى ، وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى
زوال الشمس ).
هذان الحكمان
إجماعيان عندنا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل
[١] التهذيب ٥ : ١٩٠
ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.