بذلك عن تجديد
النية بعد الفجر ، أما لو نوى المبيت خاصة وجب التجديد ، والأمر في النية سهل كما
بيناه مرارا.
قوله
: ( فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف
بعرفات ، وجبره بشاة ).
هذا التفريع لا
يلائم المفرّع عليه ، أعني كون الوقوف الواجب بالمشعر بعد طلوع الفجر ، وربما ظهر
من العبارة كون المبيت واجبا ، وإلا لم يكن مجزيا عن الوقوف الواجب ، لأن المستحب
لا يجزي عن الواجب ، مع احتمال الاجتزاء به ، إذ لا دليل على امتناعه.
وهذا الحكم ، أعني
صحة الحج مع تعمد الإفاضة قبل الفجر وجبره بشاة مذهب أكثر الأصحاب ، واستدل عليه
في التهذيب بما رواه عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ،
قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة »
[١].
وهذه الرواية
ضعيفة السند باشتماله على سهل بن زياد وهو عامي ، وبأن راويها وهو مسمع غير موثق ،
فيشكل التعويل على روايته ، نعم روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه هذه الرواية
بطريق صحيح عن علي بن رئاب عن مسمع [٢] ، فينتفي الطعن الأول ويبقى الثاني.
[١] التهذيب ٥ : ١٩٣
ـ ٦٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٦ ح
١.