responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 404

وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.

الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صحّ حجه.

______________________________________________________

عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها » [١] واحتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر [٢] ، وهو ضعيف.

ويستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين [٣] أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، ولو تعارض الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد ، وإن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا.

قوله : ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ).

المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج ، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر ، وهو موضع وفاق ، بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا [٤]. وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج كما بيناه فيما سبق [٥].

قوله : ( الرابعة ، إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ).


[١] في ص ٤٠١.

[٢] المسالك ١ : ١١٢.

[٣] في ص ٤٠١.

[٤] في ص ٣٤٣.

[٥] في ص ٣٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست