عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « إن ظن أنه يأتي
عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها » [١] واحتمل الشارح
وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر [٢] ، وهو ضعيف.
ويستفاد من صحيحتي
الحلبي ومعاوية بن عمار المتقدمتين [٣] أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، ولو تعارض
الاضطراريان فإن قلنا بعدم إجزاء الاضطراري وحده آثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن
بعد ، وإن قلنا بإجزاء اضطراري المشعر كما هو الظاهر قدمه قطعا.
قوله
: ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ).
المشبه به في
السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج ، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات
وأدرك اختياري المشعر ، وهو موضع وفاق ، بل سيأتي إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء
بإدراك اضطراري المشعر أيضا [٤]. وإنما فرض فوات عرفات بالنسيان لأنه لو فات عمدا بطل الحج
كما بيناه فيما سبق [٥].
قوله
: ( الرابعة ، إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال
صح حجه ).